أحمد بن عبد الرزاق الدويش

27

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يصلى عليه ، ويدفن في ثيابه التي قتل وهي عليه ، بعد نزع السلاح والجلود ونحوها . أما بقية الشهداء فكغيرهم من الموتى ، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ، ومن جملتهم من ينقل من المعركة حيا ثم يموت في المستشفى أو غيره ، ومنهم المقتول ظلما ، ولهذا غسل عمر وعثمان وعلي وسعد بن معاذ ، رضي الله عنهم ، وكفنوا ، وصلي عليهم ، ومنهم المبطون والميت بالهدم والغرق وحوادث السيارات وحوادث الطائرات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14702 ) س 1 : رجل توفي في المسجد وهو يصلي ، هل يغسلوه أم لا ؟ ج 1 : يجب تغسيل الميت الذي توفي وهو يصلي ؛ لأنه كسائر المتوفين في وجوب غسله بعد الوفاة ، وإنما الذي لا يغسل شهيد المعركة في الجهاد في سبيل الله ، ولكن هذا الذي توفي وهو يصلي يرجى له الخير ؛ لأنه ختم له بعمل صالح ، نرجو الله أن يعفو عنا وعنه .