أحمد بن عبد الرزاق الدويش
21
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الله ، وشاء الله أن أقتل ، فما حكمي من القرآن والسنة ؟ وهل يمكن أن أحارب بنية مغايرة لنية الجيش الذي أحارب ضمن صفوفه ؟ وإذا عملت ما قد سلف دفعا لأذى يمكن أن يلحق بي فهل أأثم بهذا ؟ وهل يمكن لمسلم أن يعمل في الجيش بنية تعلم فنون القتال التي لا يمكن أن يتعلمه خارجه في ظروفنا الحالية ؟ وأفيدوني عن طاعة الوالدين في هذا الأمر ، إذا اختلفت وجهات النظر ، في حالة إذا كان الوالدان لا يحتكمان لقرآن ولا لسنة ، ولكن لتقاليد مجتمع وما اجتمع عليه الناس ، ويعتبران أن الدين ليس سوى صلاة وصيام ، وغير هذا فهو تطرف . وفقكم الله إلى ما فيه رضاه ، وسدد خطاكم وحفظكم . ج : أولا : يحرم حلق اللحية ، ويجب إعفاؤها . ثانيا : لا تجوز تحية العلم . ثالثا : يجب الحكم بشريعة الإسلام ، والتحاكم إليها ، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم ؛ لما ورد من النهي عن التشبه بهم ، ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم . رابعا : من قاتل لإعلاء كلمة الله ، والذود عن المسلمين ، والحفاظ على بلاد المسلمين من العدو ، فهو في سبيل الله ، وإن قتل فهو شهيد ؛ لأن العبرة بالمقاصد والغايات . ويمكن أن تنوي نية مغايرة لنية الجيش ؛ كأن تنوي إعلاء كلمة الله بجهادك ، وإن كان غيرك ينوي خلاف ذلك ، كالجهاد للوطن .