محمد جواد مغنية

323

الفقه على المذاهب الخمسة

وقال الحنفية والإمامية والشافعية : لا يصح عقد الزواج من السفيه إلا بإذن وليه . وقال المالكية والحنابلة : يصح ولا يشترط اذن الولي ( تذكرة العلامة ج 2 والمغني ج 4 باب الحجر ) . ترتيب الأولياء : قال الحنفية : الولاية أولا لابن المرأة ان كان لها ابن ، ولو من الزنا ، ثم ابن ابنه ، ثم الأب ، ثم الجد للأب ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ للأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب ، ثم العم ، ثم ابن العم إلخ . ويتبين من هذا ان وصي الأب لا ولاية له على الزواج ، حتى ولو أوصى به صراحة . وقال المالكية : الولي هو الأب ، ووصي الأب ، ثم الابن ولو من الزنا ، ان كان للمرأة ابن ، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ ، ثم الجد ، ثم العم إلخ ، ثم تنتقل الولاية إلى الحاكم . وقال الشافعية : الأب ، ثم الجد لأب ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابن العم إلخ ، إلى أن تنتقل الولاية إلى الحاكم . وقال الحنابلة : الأب ووصي الأب ، ثم الأقرب فالأقرب من العصبيات كالإرث ، ثم الحاكم . وقال الإمامية : لا ولاية إلا للأب ، والجد للأب ، والحاكم في بعض الحالات ، فكل من الأب والجد يستقل بولاية العقد على الصغير والصغيرة ، وعلى من بلغ مجنونا أو سفيها ، اي اتصل الجنون أو السفه بالصغر ، ولو بلغا راشدين عاقلين ، ثم طرأ عليها الجنون أو السفه لم