محمد جواد مغنية
307
الفقه على المذاهب الخمسة
المحرمات يشترط في صحة العقد خلو المرأة من الموانع ، أي أن تكون محلا صالحا للعقد ، والموانع قسمان : نسب وسبب ، الأول سبعة أصناف ، وتقتضي التحريم المؤبد . والثاني عشرة منها ما يوجب التحريم المؤبد ، وبعضها التحريم المؤقت ، وإليك التفصيل : النسب : اتفقوا على أن النساء اللاتي يحرمن من النسب سبع : 1 - الأم ، وتشمل الجدات لأب كنّ أو لأم . 2 - البنات ، وتشمل بنات الابن ، وبنات البنت ، وان نزلن . 3 - الأخوات لأب أو لأم أو لكليهما . 4 - العمّات ، وتشمل عمات الآباء والأجداد . 5 - الخالات ، وتشمل خالات الآباء والأجداد . 6 - بنات الأخ ، وان نزلن . 7 - بنات الأخت وان نزلن .