محمد جواد مغنية

185

الفقه على المذاهب الخمسة

ذكرتهم الآية الكريمة إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . ويكفي ثمن الحبوب عن الحبوب ، ويستحب اختصاص القرابة المحتاجين بها ، ثم الجيران ، فقد جاء في الحديث : « جيران الصدقة أحق بها » .