أحمد بن عبد الرزاق الدويش
97
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9552 ) س 1 : امرأة حجت من غير محرم مع رفقة صالحة من النساء حجة الفريضة ، فهل سقطت عنها الفريضة أم لا ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج عنها ، لكنها آثمة في سفرها من غير محرم ، وعليها التوبة إلى الله والاستغفار . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7854 ) س : هل يجوز تحج حرمة بدون محرم لها مع العلم أن لها أولاد بناتها ، وهل يجوز حجها مع أولاد بناتها ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون محرم ، علما أن أبناء بناتها وأبناء أبنائها محرم لها ، فيجوز حجها معهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز