أحمد بن عبد الرزاق الدويش
96
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إلى إحدى الدول العربية . خلاصة الأمر : أن محارمي جميعا لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم ، وعدم إمكانية السفر ، وقد حاولت معهم ، وكان الرد طبعا بعدم الاستطاعة ، فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجا فقهيا في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفي مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها ؟ مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي ولا نزكي أنفسنا ، مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج . جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال ؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك ، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك ، ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء ، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » ( 1 ) متفق على صحته إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه ؛ لأنه محرم لك ، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر ، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك ، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري الخصومات ( 2281 ) , صحيح مسلم الفضائل ( 2374 ) , سنن أبو داود السنة ( 4668 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 33 ) .