أحمد بن عبد الرزاق الدويش

87

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها ؛ لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2194 ) س 1 : رجل عمره 25 عاما ، توفي ولم يحج ، فهل يجوز أن نحج عنه ، وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالا ؟ ج 1 : من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر ، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك ، أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام ، ولا يسقط بموت من وجب عليه ، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : « أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : " نعم ، حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء » ( 1 ) « وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم قائلة : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : حجي عن أبيك » ( 2 )

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 239 - 240 ، 345 ، والبخاري 2 / 217 - 218 ، 7 / 233 - 234 ، 8 / 150 ، والنسائي 5 / 116 برقم ( 2632 ) ، والدارمي 2 / 24 ، 183 ، وابن خزيمة 4 / 346 برقم ( 3041 ) ، وابن حبان 9 / 306 برقم ( 3993 ) ، والطبراني 12 / 13 ، 40 ، 57 برقم ( 12332 ، 12443 ، 12444 ، 12512 ) ، والطيالسي ص 341 برقم ( 2621 ) ، وابن الجارود 2 / 115 برقم ( 501 ) ، والبيهقي 4 / 335 ، 5 / 179 ، 6 / 274 ، والبغوي في شرح السنة 7 / 28 برقم ( 1855 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الإيمان ( 146 ) .