أحمد بن عبد الرزاق الدويش
84
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وحيث إنه لم ينشئ سفرا للحج عن والده من مسقط رأس والده ، فقد حصل عنده إشكال في صحة الحج ، ويسأل عن ذلك . ج : يظهر من سؤال السائل أنه متبرع بالحج عن والده ، فإذا كان كذلك فلا يظهر بأس في صحة حجه عنه ، وإن لم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 2509 ) س : عند رجل والدته وهي طاعنة في السن ، ولم تسقط فريضة الحج لعدم استطاعتها ركوب السيارة ، ولو كان واحد كيلو ، فهل يلزم ابنها الحج عنها ؛ لأنه مستعد بذلك إذا كان ذلك يجوز ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها ، وجب على ولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك ، وكان قد حج عن نفسه ؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، « أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : " نعم » ( 1 )
--> ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 359 ، وأحمد 1 / 212 ، 213 ، 219 ، 251 ، 329 ، 346 ، 359 ، والبخاري 2 / 140 ، 218 ، 5 / 125 ، 7 / 126 ، ومسلم 2 / 973 ، 974 ، برقم ( 1334 ، 1335 ) ، وأبو داود 2 / 400 - 402 برقم ( 1809 ) ، والترمذي 3 / 267 برقم ( 928 ) ، والنسائي 5 / 117 ، 118 - 119 ، 119 ، 8 / 227 - 228 ، 228 برقم ( 2675 ، 2641 ، 2642 ، 5389 - 5392 ) ، وابن ماجة 2 / 970 ، 971 برقم ( 2907 ، 2909 ) ، والدارمي 2 / 39 - 40 ، 40 ، وابن خزيمة 4 / 342 ، 343 ، 344 ، 346 برقم ( 3031 - 3033 ، 3036 ، 3042 ) ، وابن حبان 9 / 301 ، 308 ، 309 برقم ( 3989 ، 3995 ، 3996 ) ، والطبراني 18 / 282 - 284 ، 285 - 287 برقم ( 720 - 726 ، 728 - 735 ) ، والبيهقي 4 / 328 ، 329 ، 5 / 179 .