أحمد بن عبد الرزاق الدويش

83

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رجل توفي وأمر وكيله أن يؤجر من يحج عنه ، فركب من استأجر سيارة تحمل الحجاج تبرعا . فهل تجزئ هذه الحجة وتبرأ بها الذمة في الحالتين ؟ ج : حيث إن من أجر ليحج عن غيره قد أدى الحج عمن طلب منه الحج عنه كما شرع الله فقد برئت ذمته مما كلف به من الحج ، سواء ركب سيارة بأجرة أو تبرعا ، أو مشى على رجله وكفى هذا الحج عن المتوفي ، سواء كان عن حجة الإسلام أو كان تطوعا ؛ لأن الوصول إلى مكة وأماكن المشاعر المقدسة وسيلة لأداء النسك ، والمقصود بالذات : هو أداء الحج فريضة أو تطوعا ، فتصح إذا أديت الأركان والواجبات على ما شرع الله ، وتبرأ بها الذمة دون نظر إلى كيفية الوصول إلى مكة ، لكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا ، فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 932 ) س : المتضمن : أنه حج هذا العام عن والده المتوفي ،