أحمد بن عبد الرزاق الدويش

81

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هذه الطريقة صحيحة لي أم لا ؟ أرجو الإفادة . ج : إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين ؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3122 ) س 3 : إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته ، وكان الميت مثلا في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو ، هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة ؛ لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى ؟ ج 3 : نعم يجوز ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2532 ) س : توفي والدي ولم يؤد فريضة الحج ، وفهمت أنه واجب