أحمد بن عبد الرزاق الدويش
79
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » ( 1 ) ، لكن يشرع لمن زار المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ويشرع له أيضا زيارة قبور البقيع والشهداء والدعاء لهم ، والترحم عليهم ، وذكر الموت وما بعده ، ويشرع له أيضا زيارة مسجد قباء للصلاة فيه ؛ لأحاديث وردت في ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 13491 ) س 3 : امرأة أرادت أن تعطي من مالها عن والدتها حجة ، وهي لم تحج عن نفسها ، فهل يجوز أن تدفع الحجة دراهم لغيرها ليحج عن والدتها ؟ وهي نفسها لم تقض فرضها لعذر من عدم احتساب أوليائها من زوج وولد لقضاء فرضها ، أفيدونا عما ذكر أعلاه . ج 3 : يجوز للمرأة المذكورة أن تدفع مالا ليحج به عن والدتها إذا كانت والدتها متوفاة أو عاجزة عن الحج بنفسها ؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الجمعة ( 1132 ) , صحيح مسلم الحج ( 1397 ) , سنن النسائي المساجد ( 700 ) , سنن أبو داود المناسك ( 2033 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1409 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 234 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1421 ) .