أحمد بن عبد الرزاق الدويش

73

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 8183 ) س : في 15 / 9 / 1404 ه‍ ذهبت من الرياض إلى المنطقة الجنوبية قصدي أسلم وأزور والدي ووالدتي الذين يعيشون في المنطقة الجنوبية ، وأنا أعيش في منطقة الرياض بحكم عملي ، وقد طلب مني والدي أن أوديه للعمرة ، وقد اعتذرت عن ذلك ؛ لأنه لا يوجد عندي فرصة من مرجعي إلا للفترة التي جئت فيها أشاهد والدي ووالدتي فيها ، ولكن قد أحسست أن والدي زعل علي بدون أن يظهر هذا الزعل ، ثم قال لي : سوف أذهب وحدي لأداء العمرة ، فرفضت ذلك بشدة ومنعته من الذهاب إلى العمرة وحده ؛ لخوفي عليه كونه رجلا طاعنا في السن ، ويبلغ من العمر 85 سنة ، وقد أعطيته وعدا مني أن أوديه للعمرة في السنة التالية - أي : في عام 1405 ه - بإذن الله إذا كنا من الحيين . والسؤال هنا : ما حكم عدم تلبية طلب والدي مع العلم أنني رجل لست عاصيا والدي ؟ وما حكم اعتراضي على ذهاب والدي بمفرده لأداء العمرة ؛ لخوفي عليه لكبر سنه ، مع العلم أنني لم ألح على مرجعي في تمديد الرخصة لأتمكن من الذهاب بوالدي للعمرة ؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت غير آثم في عدم تلبيتك رغبة والدك في السفر معه للعمرة ؛ لأنك معذور بارتباطك بعمل الحق فيه لغيرك .