أحمد بن عبد الرزاق الدويش
66
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 2 : الأفضل أن يحج عن نفسه ؛ لأنه الأصل ، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين ، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه ، برا بهما وإحسانا إليهما عند العجز أو الموت ، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة ، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج . س 3 : إذا كان مستحسنا أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات ، فأرجو ترتيبهم في الأولوية . ج 3 : يبدأ بأمه ثم أبيه ، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما ، ثم الأقرب فالأقرب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل : « من أبر ؟ قال : " أمك " قال : ثم من ؟ قال : " أمك " قال : ثم من ؟ قال : " أمك " قال : ثم من ؟ قال : " أباك ، ثم الأقرب فالأقرب » ( 1 ) رواه مسلم في صحيحه .
--> ( 1 ) '' أخرجه أحمد 2 / 327 - 328 ، 391 ، 5 / 3 ، 5 ، والبخاري 7 / 69 ، ومسلم 4 / 1974 برقم ( 2548 ) ، وعنده '' من أحق بحسن الصحبة . . '' إلى أن قال : '' . . ثم أدناك أدناك '' ، وأبو داود 5 / 351 برقم ( 5139 ) ، والترمذي 4 / 309 برقم ( 1897 ) ، وابن ماجة 2 / 903 ، 1207 برقم ( 2706 ، 3658 ) ، وابن أبي شيبة 8 / 353 ، وابن حبان 2 / 175 - 176 ، 177 برقم ( 433 ، 434 ) ، والحاكم 4 / 150 ، والطبراني 19 / 404 - 406 برقم ( 957 - 964 ) ، والبخاري في الأدب المفرد ص 6 ، 7 ، 8 برقم ( 3 ، 5 ، 6 ) والبيهقي 4 / 179 ، 8 / 2 . ''