أحمد بن عبد الرزاق الدويش
55
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7790 ) س 6 : لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة ، وأرغب الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ، فما هو الحكم في ذلك ؟ ج 6 : إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت ، وأما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز شد الرحال إليها ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » ( 1 ) ، وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي ، ويدخل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعا لذلك ، وذلك لا يقبل النيابة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6528 ) س : لي أخت توفيت وهي بكر ، وتبلغ من العمر 25 عاما تقريبا ، وتوفيت قبل وفاة والدها بخمس سنوات ، وقد سألت بعض الفقهاء لدينا : هل يجب عليها حجة ؟ قالوا : لا ؛ لكونها توفيت قبل والدها ، ولم يسبق لها الزواج ، حيث إنها منعت من الزواج بنفسها . أرجو بعد اطلاعكم توجيهي إلى ما فيه رضا
--> ( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2641 ) .