أحمد بن عبد الرزاق الدويش
53
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة ؛ حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه ؟ السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1375 ) س 1 : هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما ، إلا أني أردت الحج ؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه . ج 1 : يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك ، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك ، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه ؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي ، أو قريب لي ، قال : " حججت عن نفسك ؟ " قال : لا ، قال : " حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة » ( 1 ) وأخرجه ابن ماجة قال البيهقي : هذا إسناد
--> ( 1 ) صحيح البخاري المناقب ( 3411 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1847 ) , سنن أبو داود الفتن والملاحم ( 4244 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 3979 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 387 ) .