أحمد بن عبد الرزاق الدويش
50
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
النيابة في الحج السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2173 ) س 2 : هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله ؟ ج 2 : لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه ، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : " حججت عن نفسك ؟ " قال : لا ، قال : " حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أخرجه أبو داود 2 / 403 برقم ( 1811 ) ، وابن ماجة 2 / 969 برقم ( 2903 ) ، والدارقطني 2 / 267 - 270 ، وابن خزيمة 4 / 345 برقم ( 3039 ) ، وابن حبان 9 / 299 برقم ( 3988 ) ، وأبو يعلى 4 / 329 برقم ( 2440 ) ، والطبراني في الكبير 12 / 34 برقم ( 12419 ) ، وفي الأوسط 3 / 7 ، 4 / 382 ، 6 / 182 برقم ( 2300 ، 4495 ، 6130 ) ( ط : دار الحرمين القاهرة ) ، وفي الصغير 1 / 226 ، وابن الجارود 2 / 113 برقم ( 499 ) ، والبيهقي 4 / 336 ، 337 ، 5 / 180 .