أحمد بن عبد الرزاق الدويش

276

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : رميك جمرة العقبة على تلك الصفة لا يصح ، كما أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده ، وذلك بأن يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، فإن خالفت وجب عليك الإعادة ، فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام منى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة ، ويوزع على فقرائها ، ومكثك ساعتين أو ثلاثا بعد طواف الوداع لا شيء عليك فيه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13462 ) س 1 : ذهبت أحج حج الإسلام ، ولكن عندما ذهبت لرجم الجمرة الكبرى يوم العيد كان هناك ازدحام شديد وأنا تحت ذلك الكبري ، ولم أكن أعرف العمود الذي هو الشيطان ، أعني : أنني لم أشاهده من قبل ، وأرى الناس الذين أمامي يضربون العمود الخرسانة الكبرى ، وضربت أنا أيضا ذلك الخرسانة ب - 7 جمار ، ومنذ ذلك الوقت وأنا محتار وماذا أفعل ، وإذا كانت علي الفدية إنني لم أعرف الفقراء في مكة ، وهل يجوز دفع ثمنها نقدا لفقير واحد هنا في الرياض أو في أي مكان ؟ ج 1 : إذا كان رميك لجمرة العقبة يوم العيد للعمود ، ولم