أحمد بن عبد الرزاق الدويش
274
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الزيادة . س 7 : من نزل بمكة بعد اليوم الثاني من أيام التشريق هل يلزمه رمي الجمرات لليوم الثالث إذا أصبح أم لا ؟ ج 7 : إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال ، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر ، ولا يشرع في حقه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6903 ) س 1 : وفقني الله أن أديت فريضة الحج ، ولكن بعد رجوعي شككت أن في رمي الجمرات جمرة لم تضرب العمود ، بل سقطت داخل الحوض فقط ، وهذا مجرد شك ، وإن كانت كذلك ماذا يجب على الحاج ؟ ج 1 : الشك يلغى ، ولا يجب عليك شيء ، وعلى تقدير أنها لم تصب العمود لكنها سقطت في الحوض فهي مجزئة ؛ لأن إصابة العمود ليست مطلوبة ، إنما المطلوب وقوعها في الحوض .