أحمد بن عبد الرزاق الدويش
267
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في منى ، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه ، بل يستحب فقط ، إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى ، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال . وأما معنى ما ذكر من الآية : فمن تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر ، وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه ولا يجب عليه دم ؛ لأنه أدى ما وجب عليه ، ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه ، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجرا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بالحث على التقوى والإيمان باليوم الآخر ، وما فيه من حساب وجزاء ؛ ليكون باعثا لمن تذكر ما فيه على الإكثار من الأعمال الصالحات ، وعلى اجتناب المنكرات ؛ رجاء رحمة الله وخوف عقابه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي