أحمد بن عبد الرزاق الدويش

260

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أثناء إقامة والدي بالمملكة ، وقد قمنا بخطأ أثناء تأدية السعي بين الصفا والمروة ، حيث قمنا بالبدء بالمروة وانتهينا بالصفا ، على أن المفروض يكون العكس ، فقام من معي بإعادة السعي ، وأنا لم أستطع . ولقد سألنا عن ذلك أحد الأشخاص فقال لنا : أن نقوم بعمل شوط ثامن لإتمام السعي ، فقمت أنا بعمل ذلك . فما حكم الدين في حجتي وسعيي هذا ؟ أرجو إفادتي مع العلم أن سني كان حوالي أربعة عشر عاما . ج : إذا كان الأمر كما ذكرت من إتيانك بشوط ثامن مكمل لأشواط السعي السبعة على الوجه الصحيح فسعيك صحيح ؛ لأن الشوط الأول الذي ابتدأتم به من المروة إلى الصفا لاغيا ؛ حيث أتيتم به على غير الوجه المشروع ، وإذا كان حجك المذكور بعد بلوغك سن الرشد فإنه يسقط به عنك الحج المفروض ، أما إذا كان حجك قبل البلوغ فإنه يعتبر نافلة ، ويبقى الحج المفروض في ذمتك تؤدينه متى استطعت ذلك ، بعد البلوغ مع العلم بأن البلوغ يحصل بإكمال خمس عشرة سنة ، أو بإنزال المني عن شهوة ، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل ( وهو المسمى العانة ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز