أحمد بن عبد الرزاق الدويش
255
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فماذا عليه ؟ ج 6 : إذا كان الأمر كما ذكر ، وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع ، إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8490 ) س : أفيدكم بأننا ثلاثة رفاق ، قمنا بأداء فريضة الحج ، وكنا على دراية بجميع أركانه وواجباته ، إلا أننا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لم نقم بأداء طواف الإفاضة ؛ مستندين في ذلك إلى كتيب منسوب إلى رئيس أوقاف مكة المكرمة تقريبا ، وفيه ترخيص للحاج بتأخير هذا الطواف إلى آخر يوم من أيام الرمي ، حيث يمكن أن يقام به فيستغنى به عن طواف الإفاضة وطواف الوداع ، أي : يجزئ عنهما طواف واحد ، حيث قمنا بهذا . وبعد رجوعنا إلى البلد بدأت الأقاويل بأن حجنا باطل نتيجة إهمالنا لطواف الإفاضة ، وجمعنا بينه وبين طواف الوداع في آخر حجنا ؛ لذا نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية حجنا ، وماذا يلزمنا إذا كنا قد أخرنا هذا الطواف ( طواف الإفاضة ) ، ما حكم طواف الإفاضة ، ومتى وقته ، وما حكم من جعله مع