أحمد بن عبد الرزاق الدويش
252
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز تأخير الطواف الفتوى رقم ( 4368 ) س : حججت أنا وزوجتي في العام الماضي ، وفي الطريق إلى مكة بدأت عندها الدورة الشهرية ، وعليه لم تتمكن من طواف القدوم أو السعي ، وكنا في الثامن من ذي الحجة ، ووقفت بعرفة وهي حائض ، ثم نبت عنها في رمي الجمرات ، ولم تطهر حتى غادرنا مكة مع المجموعة التي قدمنا معها ، ولم يكن يمكننا التأخر لتطوف طواف الإفاضة وتسعى ، وبعد ثلاثة شهور تمكنا من زيارة البيت الحرام ثانية ، حيث طافت وسعت . فهل يجزئ ذلك عن طواف الحج وتكون حجتها صحيحة ؟ علما بأنها في الفترة بين الحج إلى الزيارة الثانية كانت قد أحلت إحرامها . وسبب حيرتي أن هناك من يقول : إن طواف الإفاضة يصح قبل انقضاء الحول ، ومن يقول : إنه يصح في طول العمر . فهل معنى ذلك أن يظل الإنسان في إحرامه طول هذه المدة ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح ، لكن إن