أحمد بن عبد الرزاق الدويش
245
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
طوافنا هذا إذا لم نكن على طهارة جديدة ، ولم نعلم هل نحن على الوضوء السابق أو لا ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . ج : طوافكم صحيح ؛ لأن الأصل بقاء الطهارة ، ولا اعتبار بالشك الطارئ ما لم تعلموا يقينا أنه انتقض وضوؤكم بنوم أو غيره ؛ لما ثبت في الصحيحين ، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه ، أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » ( 1 ) ، وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 39 ، 40 ، والبخاري 1 / 43 ، 52 3 / 5 ، ومسلم 1 / 276 برقم ( 361 ) ، وأبو داود 1 / 122 برقم ( 176 ) ، والنسائي 1 / 99 برقم ( 160 ) ، وابن ماجة 1 / 171 برقم ( 513 ) ، وعبد الرزاق 1 / 140 برقم ( 534 ) ، وابن خزيمة 1 / 17 ، 2 / 108 برقم ( 25 ، 1018 ) ، وأبو عوانة 1 / 238 ، 267 ، وابن الجارود 1 / 17 برقم ( 3 ) ، والبيهقي 1 / 114 ، 161 ، 2 / 254 ، 7 / 364 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 / 276 برقم ( 362 ) ، والترمذي 1 / 109 برقم ( 74 ) .