أحمد بن عبد الرزاق الدويش

243

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فاكتفيت بالاستنجاء والوضوء ، ثم طفت طواف الإفاضة ، ثم علمت الفرق بينهما . والسؤال هو : 1 - ما حكم حجي هذا ؟ مع العلم بأنه حج الفريضة ، وقد حججت بعده مرة أخرى ولكن بنية النافلة ، وكذلك طفت في غير أشهر الحج طوافا نويت به عن طواف الإفاضة الركن الذي حينما طفته لم أكن على طهارة ، وأطعمت ستة مساكين كفارة خروج المني ، أي : أثناء الحج ، وماذا يجب علي ؟ 2 - ما حكم صلواتي خلال تلك المدة ؟ علما أنني كنت محافظا على الصلوات محافظة تامة ولله الحمد والمنة ، وماذا يجب علي ؟ 3 - ما حكم العمرة التي أديتها خلال تلك المدة ؟ حيث إنني خلال تلك المدة اعتمرت ثلاث أو أربع مرات ، وماذا يجب علي ؟ هذا والله تعالى يحفظكم ويوفقكم لما فيه الصواب . ج : لا قضاء عليك لا من جهة الحج ولا العمرة ولا الصلاة ؛ لكونك لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني حين أديت تلك الواجبات ، والأصل السلامة وصحة العبادة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز