أحمد بن عبد الرزاق الدويش
241
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13521 ) س : إحدى السنوات ذهبت للعمرة في شهر رمضان ، وقد أتممت الإحرام من الميقات ، وعملت جميع ما ينبغي للعمرة ، ولكن عندما وصلت محلة التنعيم بمكة المكرمة أحدثت حدثا أصغر ، وهو ( البول ) أعزكم الله ، ولم يتسن لي الوضوء ، وعندما دخلت الحرم تمكنت من الصلاة وصليت مع الجماعة بالحرم ، وبعد الصلاة طفت وسعيت وأنا على حدثي ، ومن ثم قصرت وتحللت من إحرامي . والسؤال : ماذا يلزمني وأنا بعيد عن الحرم ؟ وماذا أفعل وما كفارة ذلك ؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا . ج : أولا : يحرم عليك أن تصلي أو تطوف وأنت على غير طهارة ، ويجب عليك قضاء الصلاة التي صليتها وأنت على غير طهارة ، مع التوبة والاستغفار مما وقع . ثانيا : يجب عليك أن تعود إلى مكة وأنت محرم ، وتطوف وتسعى لعمرتك ؛ لأن طوافك على غير طهارة غير صحيح ، ثم تحلق أو تقصر .