أحمد بن عبد الرزاق الدويش

236

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لعلهم يجدون حلا لها . فالسؤال المطروح الآن : هل لها أن تنيب عنها للقيام بهذا الطواف ، أم أنها يحتم عليها العود إلى المسجد الحرام لتؤدي طواف الإفاضة بنفسها ؟ أرجو من فضيلتكم بإجابتي بالرأي الديني لهذه المشكلة ؛ حتى يتسنى على ضوئه القيام بما يقضي على المشكلة التي تعيش فيها ، وتتحلل التحلل الأكبر من إحرامها . ج 2 : طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم التحلل الأكبر دون الإتيان به ، وما ذكرتيه قد يكون لها عذر في التأخير ، وعليها : أن تعود فورا ، وتطوف طواف الإفاضة الذي لا يصح الحج بدونه ، ولا تجزئ فيه الاستنابة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8433 ) س : ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر ، حيث إن البعض إذا رأى شخصا سيذهب يقول له : خذ لي سبعا ، أي : سبعة أشواط ، ينوي أجرها له ، هل هذا جائز أم لا ؟ ج : الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة ، فلا يطوف أحد عن