أحمد بن عبد الرزاق الدويش
233
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الطواف داخل حجر إسماعيل السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1775 ) س 1 : هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه ؟ ج 1 : لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل ، ولا يجزئه ذلك لو فعله ؛ لأن الطواف بالبيت ، والحجر من البيت ؛ لقول الله سبحانه : { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } ( 1 ) ولما روى مسلم وغيره ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر ، فقال : " هو من البيت » ( 2 ) ، وفي لفظ قالت : إني نذرت أن أصلي في
--> ( 1 ) سورة الحج الآية 29 ( 2 ) البخاري 2 / 156 ، ومسلم 2 / 973 برقم ( 1333 [ 405 ] ) ، وابن ماجة 2 / 985 برقم ( 2955 ) ، والدارمي 2 / 54 ، وابن أبي شيبة 2 / 496 ، والطيالسي ( ص / 198 ) برقم ( 1393 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 184 .