أحمد بن عبد الرزاق الدويش
226
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
القدوم للحاج والمعتمر ، وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى منه الرمل - الهرولة - فيها سقط عنه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8820 ) س 5 : بخصوص الهرولة بين الأخضرين في السعي بالنسبة للنساء لم أجد في مطالعاتي المحدودة في كتب الفقه في باب الحج والعمرة ما يمنع النساء من الهرولة ، وسمعت مرة من أحد العلماء في التلفزيون : أن المرأة لا تهرول في السعي ، وأنه على الرجال فقط ، وأن ذلك أحفظ للمرأة وحتى لا تبرز مفاتنها أثناء الهرولة ، ولم يسق أي دليل على قوله هذا ، فقلت في نفسي : إن كان حقا رأي من اجتهاده فالهرولة أيضا سنة ابتدأت من هاجر رضي الله عنها ، لكني بحمد الله أفهم الرأي والحمد لله على أن الدين ليس بالرأي كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . أفيدونا بارك الله فيكم حيث إني أذهب بأهل بيتي للعمرة من حين لآخر ونريد أن نقف على الشيء الصحيح في المسألة . ج 5 : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على