أحمد بن عبد الرزاق الدويش
223
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفراغ من طوافهما وسعيهما ، وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره ، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق ؛ فيحل لهما بذلك كل شيء كان حراما عليهما بالإحرام ، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الطواف السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11816 ) س 2 : الطواف حول الكعبة أنواع ، فما هي هذه الأنواع وما حكم كل نوع منها ؟ ج 2 : أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة : منها : طواف الإفاضة في الحج ويسمى أيضا طواف الزيارة ، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده ، وهو ركن من أركان الحج ، ومنها : طواف القدوم للحج ، ويكون للمحرم بالحج وللقارن بين الحج والعمرة حينما يصل إلى الكعبة ، وهو واجب