أحمد بن عبد الرزاق الدويش
22
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز حج الصغير السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6736 ) س 1 : إذا أردت أن يحج معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحلم ، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه . . إلخ ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه ؟ ج 1 : الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام ، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداء من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج ، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه ، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام ، وإذا لم يكن مميزا فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج ، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه .