أحمد بن عبد الرزاق الدويش

204

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قبل الطواف ونوت به طواف الحج والوداع ثم سافرت فإنه يجزئها ذلك ، ولا شيء عليها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5618 ) س 2 : أرجو أن تذكروا لي الأشياء المباحة للحاج المتمتع أثناء إحلاله من الإحرام بعد أداء العمرة . ج 2 : من أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق أو التقصير فقد حل من عمرته وأبيح له ما كان ممنوعا منه بالإحرام من الحلق ، وتقليم الأظافر ، ولبس المخيط ، وتغطية الرأس ، والتطيب ، وصيد البر ، وعقد النكاح ، والجماع ودواعيه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز