أحمد بن عبد الرزاق الدويش
197
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحديث ، رواه البخاري ومسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا : « إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ، ولا يصاد صيدها » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . وعلى هذا فكل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم ، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم ، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له ، كما كان من قبل ، فله ذبحه وأكله وبيعه ، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد ، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط ، فإن فعل فلا يملكه ، وإن ذبحه فهو ميتة ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح :
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 169 ، 181 ، 185 ، والبخاري 3 / 22 ، 225 ، 5 / 40 ، 6 / 207 ، 7 / 158 ، 8 / 153 ، ومسلم 2 / 992 ، برقم ( 1362 ) ، واللفظ له ، وأبو داود 2 / 532 برقم ( 2035 ) ، ببعضه ، والنسائي في الكبرى 2 / 486 - 487 برقم ( 4279 ) ، وابن أبي شيبة 14 / 198 ، وسعيد بن منصور 2 / 253 - 254 برقم ( 2676 ) ( ت / الأعظمي ) ، وأبو يعلى 2 / 59 برقم ( 699 ) ، وابن جرير في التفسير 3 / 49 برقم ( 2031 ) ، وعبد بن حميد 1 / 184 برقم ( 153 ) ، والبيهقي 5 / 197 ، 198 ، والبغوي 11 / 25 برقم ( 2677 ) .