أحمد بن عبد الرزاق الدويش
184
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 2 : لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2173 ) س 1 : هل يجوز للمحرم أن يغسل جسمه كله للتبرد ، ولماذا ؟ ج 1 : يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر ، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة ، ويحرص في أثناء الغسل على أنه لا يتساقط شيء من شعره أو بشرته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز