أحمد بن عبد الرزاق الدويش
179
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9059 ) س 1 : لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط ، وما الحكمة من ذلك ؟ ج 1 : أولا : فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلا من المكلفين ، مرة في العمر ، وجعله ركنا من أركان الإسلام ، لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه ؛ إرضاء لله وامتثالا لأمره ، رجاء ثوابه وخوف عقابه ، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله ، رحيم بعباده ، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة ، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع ، وعلى العبد الامتثال مع التسليم . ثانيا : لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها : تذكر أحوال الناس يوم البعث ، فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون ، وفي تذكرة أحوال الآخرة عظة وعبرة ، ومنها : إخضاع النفس ، وإشعارها بوجوب التواضع ، وتطهيرها من درن الكبرياء ، ومنها إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف ، والبعد عن الترف الممقوت ، ومواساة الفقراء والمساكين . . . إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية التي