أحمد بن عبد الرزاق الدويش
176
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 10515 ) س : إنني في عطلة الربيع الماضية اصطحبت أهلي وأولادي بنية زيارة أختي في الطائف ، ونأخذ عمرة والعلاج في جدة ، هذه هي النية أساسا . الذي حصل أننا أقمنا في الطائف يوما ثم ذهبنا إلى جدة مارين بمكة ولم نحرم من السيل ، حيث كنت أعتقد أن ما في ذلك شيء ، فأخرنا العمرة حتى العودة من جدة ، وفعلا بعد انتهائنا من جدة أحرمنا بالعمرة ونسينا أيضا لم نصل ركعتين بعد الإحرام ، وكان يدور في نفسي بأن فيه ميقاتا فيما بين جدة ومكة ، فلم نجد ميقاتا ، وواصلنا حتى الحرم وأخذنا عمرة . وعند العودة للعمل قصيت ذلك على بعض مدرسي المعهد العلمي ، فقالوا : إن علينا دما ، وإنه كان يجب علينا ألا نمر مكة حتى نأخذ العمرة . فأرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب ، وماذا يترتب علينا ؟ والله يحفظكم . ج : الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه ، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام ، وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم ، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة ، وتقسم على فقرائها ، ولا تأكلوا منها شيئا ، أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك .