أحمد بن عبد الرزاق الدويش

17

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المبادرة في أداء الفريضة الفتوى رقم ( 11133 ) س : هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين ، وأنا الذي قد توفر لي شرط الاستطاعة ، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين إذا ما أديت فريضة الحج هذا العام ، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولن يتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معا ، فإما أن أحج وإما أن أزور الأهل فأؤجل الحج . أفتونا مشكورين ، وجزاكم الله عنا كل خير . ج : يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعا ؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره ، وقد قال الله تعالى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } ( 1 ) وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له » ( 2 ) خرجه الإمام أحمد رحمه الله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة آل عمران الآية 97 ( 2 ) مسند الإمام أحمد 1 / 314 ، والأصبهاني في الترغيب والترهيب 2 / 11 برقم ( 1046 ) .