أحمد بن عبد الرزاق الدويش
154
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في بيته ، ويلبس الإزار والرداء إن شاء ، وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة ، وليس في ذلك مشقة ، وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة ، أو أحد المساعدين له ، أو أحد المضيفين ، أو الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12233 ) س : لقد جئت من مصر إلى مكة المكرمة للعمل ، ولم أنو عند سفري من مصر العمرة ولا أحرمت ، وبعد أن مكثت بمكة 7 أيام أحرمت من مسجد التنعيم ، وأديت العمرة ، فقال لي أحد الإخوة : إنه لا بد أن تدخل مكة محرما ، فما مدى صحة ذلك وماذا علي ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإحرامك من التنعيم صحيح . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز