أحمد بن عبد الرزاق الدويش

151

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ظاهره ، فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : " اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت ، فإني أنتظركما هنا " قالت : فخرجنا ، فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة ، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال : " هل فرغت ؟ " قلت : نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل ، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة » ( 1 ) متفق عليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5185 ) س 2 : كيف من ركب الطيارة من المدينة إلى جدة وهو يريد العمرة ، ماذا يفعل ، هل يلبس الإحرام من مطار المدينة وينوي بالعمرة من حين ركوبه ، أم ماذا يفعل ؟ بين لي . ج 2 : إذا أردت السفر بالطائرة من المدينة إلى مكة للعمرة فإنه يشرع لك أن تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة ، وتلبس

--> ( 1 ) سنن الترمذي المناقب ( 3713 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 368 ) .