أحمد بن عبد الرزاق الدويش
150
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نظر إلى قياس أو خصوصية لعائشة أو غيرها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 2873 ) س 7 : حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصدا مدينة بيشة ، وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة ، ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة مدة يومين ، وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة ، فهل هذه العمرة صحيحة ؟ ج 7 : هذا الإحرام صحيح ؛ لأنك أنشأته من جدة ، ولم تنو العمرة قبل ذلك ، ولا دم عليك فيه ، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها » ( 1 ) متفق عليه وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على
--> ( 1 ) سنن أبو داود السنة ( 4607 ) , سنن الدارمي المقدمة ( 95 ) .