أحمد بن عبد الرزاق الدويش

147

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يجعلها مع الحج ، فيحرم قارنا العمرة بالحج ، ولا يخرج من الحرم إلى الحل ، التنعيم أو غيره ليحرم منه بعمرة مفردة ؛ لأنه لم يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعائشة ؛ تطييبا لخاطرها ، ولم يعهد من الصحابة الخروج من الحرم للإحرام بالعمرة من الحل . ويرى جماعة : الإحرام بالعمرة مفردة من مكة ونحوها من الحرم ؛ لعموم حديث ابن عباس . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 2678 ) س 1 : أ - إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبد الرحمن ابنا أبي بكر رضي الله عنهم ، فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهم من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة ؟ ب - وإذا صح هذا - وعلى من صححه الدليل - فلماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوما كما جاء في الرواية الصحيحة ؟ ج - وكذلك لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ألا يمكثوا