أحمد بن عبد الرزاق الدويش
142
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة » ( 1 ) أما الجمعة فعليكم أن تصلوها في المساجد القريبة منكم التي تقام فيها الجمعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13607 ) س : امرأة من اليمن أوصت ورثتها قبل موتها أن يجعلوا من يحج عنها من مالها الخاص ، ويوجد هنا في المملكة العربية السعودية وفي مدينة جدة من المغتربين اليمنيين ممن يثقون به لأداء هذه الفريضة ، فهل يجوز الحج عن هذه المرأة ممن هم في مدينة جدة ؟ وهل يحرم من بيته في جدة ، أو يذهب إلى ميقات أهل اليمن الساحلي ويحرم من هناك ، أو أنه يجب على الذي سيحج عن هذه المرأة أن يكون من اليمن ؛ أي : خروجه للحج يكون من اليمن ؟ وهل يجب أن يكون هذا الحاج من بلدة هذه المرأة صاحبة الوصية ؟ ج : يحج عن المرأة المذكورة من محل النائب إذا كان دون الميقات ، أما إذا كان أبعد من الميقات فإنه يحرم من ميقات بلده ، إلا أن يأتي إلى مكة من طريق آخر فعليه أن يحرم من الميقات
--> ( 1 ) سنن النسائي مناسك الحج ( 3059 ) , سنن ابن ماجة المناسك ( 3029 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 215 ) .