أحمد بن عبد الرزاق الدويش
135
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والآن عائلته وأولاده يرغبون في الحج نيابة عنه ، ولكن ليس عندهم فلوس بقدر ما يكفي لهم إركاب أحد من باكستان ليقوم بالحج ، ولذلك يريدون توكيل واحد من المسلمين الموجودين بمكة المكرمة بتوفير المصاريف إليه الناجمة بمنى وعرفة والأضحية ليقوم بالحج عنه . فهل يتم الحج هكذا عنه ، ويناله من ثوابه ؟ بينوا تؤجروا . جزاكم الله خيرا . ج : العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء ، وعلى هذا يجوز أن توكلوا من يحج عن والدكم من أهل مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع الفتوى رقم ( 11638 ) س 4 : ما حكم من أخذ عمرة لوالده بعد أن أخذ عمرة لنفسه ، وأعاد عمرة أبيه من مكان الإحرام بمكة المكرمة ( التنعيم ) ، هل عمرته صحيحة أم عليه أن يحرم من الميقات الأصلي ؟ ج 4 : إذا أخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها وأردت أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كان ميتا أو عاجزا ؛ فإنك تخرج إلى الحل