أحمد بن عبد الرزاق الدويش
132
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5726 ) س 3 : الإحرام بالجحفة لأهل الشام والمغرب ما زلنا نسمع أن الجحفة كانت قرية على شاطئ البحر مثل جدة ، وقد جرفها البحر ، هل كان ذلك قبل زمن الرسول أو بعده ؟ ونعلم الأحاديث الصحاح أنها لأهل الشام وأهل المغرب ، ولكن هل لأهل المغرب كافة حتى الذين على خط الاستواء مثل الكنغو ووسط السودان ؟ أو يمكن لهم الإحرام بجدة ؛ لأنها التي يمرون بها ، أو يجب على الجميع أن يحرموا في البحر ؛ لأن الجحفة الآن في البحر . ج 3 : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيت الحج والعمرة وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة » ( 1 ) . وفي رواية عنه : « فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها » ( 2 ) .
--> ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 435 ) , سنن الدارمي المقدمة ( 202 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 1 / 238 ، 249 ، 252 ، 332 ، 339 ، والبخاري 2 / 142 ، 143 ، 216 ، ومسلم 2 / 838 - 839 ، 839 برقم ( 1181 ) ، وأبو داود 2 / 353 ، 353 - 354 برقم ( 1737 ، 1738 ) ، والنسائي 5 / 123 - 124 ، 125 - 126 ، 126 برقم ( 2654 ، 2657 ، 2658 ) ، والدارمي 2 / 30 ، والدار قطني 2 / 237 ، 238 ، وابن خزيمة 4 / 158 ، 159 برقم ( 2590 ، 2591 ) ، والطبراني 11 / 18 برقم ( 10911 ) ، والبيهقي 5 / 29 .