أحمد بن عبد الرزاق الدويش
131
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4949 ) س 1 : نحن نعيش في استراليا ، وفي هذا العام يريد وفد كبير من مسلمي استراليا القيام بفريضة الحج ، ونحن نسافر من سدني مثلا وأول محطة لنا وهي أحد ثلاث موانئ جوية : جدة ، أبو ظبي ، البحرين ، فأين ميقات إحرامنا ؟ هل نحرم من سدني أو من أي مكان آخر ؟ أرجو الإجابة ولكم الشكر . ج 1 : ليست سدني ولا أبو ظبي ولا البحرين ميقاتا لحج ولا عمرة ، وليست جدة ميقاتا لمثلكم ، وإنما هي ميقاتا لأهلها . ويجب أن تحرموا إذا كنتم مررتم جوا فوق أول ميقات تمرون عليه قاصدين إلى مكة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة » ( 1 ) ، وبإمكانكم تسألون مضيف الطائرة قبل المرور عليه ، وإن نويتم الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبيتم بذلك قبل الميقات الذي ستمرون عليه خشية أن تتجاوزوه غير محرمين فلا بأس ، أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان .
--> ( 1 ) سنن النسائي مناسك الحج ( 3059 ) , سنن ابن ماجة المناسك ( 3029 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 215 ) .