أحمد بن عبد الرزاق الدويش
129
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الزمن الحاضر ؟ أو يحرمون في جدة نظرا للزمن الأول . ج 5 : المعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة ، إنما هي محاذية لرابغ تقريبا ، فيجب على أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغ ، أو مما يحاذيها جوا إذا سافروا بالطائرة أو مما يحاذيها بحرا إذا سافروا بالبحر ، وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3996 ) س 4 : من أين يحرم أهل مكة للعمرة ؟ وإذا كان مصيفهم في الهدا وهو بعد الميقات أين يحرمون للعمرة أيضا ؟ ج 4 : أهل مكة يحرمون للعمرة من خارج الحرم كالتنعيم ، وإذا سكنوا في الهدا وقت الصيف فإنهم يحرمون للعمرة من مكانهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : « ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة يهلون من مكة » ( 1 ) متفق عليه وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تحرم من الحل .
--> ( 1 ) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ( 3261 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 24 ) .