أحمد بن عبد الرزاق الدويش
118
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مكلف بأي عمل أثناء العطلة . ج 2 : أولا : إذا كان حالك كما ذكرت فلا إثم عليك . ثانيا : إذا كنت في عطلة عيد الأضحى وغير مكلف بأي عمل أثناء العطلة فأد الحج ولا إثم عليك ، بل أنت مأجور بفعل هذه الطاعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13384 ) س : موظف منتدب إلى المدينة المنورة ليعمل أثناء فترة الحج ، وذلك إلى نهاية شهر ذي الحجة عام 1410 ه - ، وأنه يرغب أداء فريضة حج هذا العام ، وذلك بعد أن يستأذن من مرجعه ، علما بأن انتدابه مستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة كما ذكر ، وأن المدينة المنورة في الأيام الأخيرة من يوم 7 / 12 / 1410 ه لا يوجد بها حجاج بكثرة ، حيث إن الأغلبية منهم يذهبون إلى مكة المكرمة ، كما يعلم سماحتكم . فهل تجوز حجته أم لا ؟ وإن عمله إداري . أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير . ج : حج الفرض واجب على المستطيع ، وعليك أن