أحمد بن عبد الرزاق الدويش
113
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6178 ) س 2 : هل يجوز للابنة أن تحج وتتصدق عن أمها المتوفية ، علما بأن الأم في حياتها لم تكن تصلي . ما حكم الشرع في هذا ؟ وللعلم أن هذه الابنة تحافظ على الشريعة الإسلامية من أركان الإسلام . ج 2 : من ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع ، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ( 1 ) مع أدلة أخرى من الكتاب والسنة في ذلك ؛ وعلى ذلك لا يجوز الحج ولا التصدق عمن مات وهو لا يصلي ، كما لا يحج ولا يتصدق عن جميع الكفرة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .