أحمد بن عبد الرزاق الدويش
110
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المشبهة لميت الهدم ، رحمه الله رحمة واسعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . نائب رئيس اللجنة . . الرئيس عبد الله بن غديان . . عبد الرزاق عفيفي . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرفقة في الحج يؤمرون أحدهم السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12084 ) س 1 : هل تأميرنا أميرا في رحلة الحج جائز أم لا ؟ ج 1 : يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم ، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم » ( 1 ) ، وبذلك يكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أخرجه أبو داود 3 / 81 برقم ( 2608 ) ، والبيهقي 5 / 257 ، والبغوي في شرح السنة 11 / 23 برقم ( 2676 ) .