أحمد بن عبد الرزاق الدويش
103
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1701 ) س : توفيت مريم بنت محمد شاملي عن زوجها ووالدها وإخوتها ذكور وإناث ، بعد أن أنجبت بنتا توفيت قبل أمها المذكورة وخلفت بعض النقود القليلة يرغب الورثة معرفة فرض كل منهم هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن المرأة المتوفية المذكورة لم تؤد فريضة الحج ، وبعض الورثة يفضل أن يكلف من يحج عنها قبل توزيع الفروض ، والبعض منهم لا يوافق على ذلك إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الوجه الشرعي ، ونحن في انتظار الإجابة . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فيدفع من تركتها ما يكفي للحج والعمرة لمن يحج عنها ويعتمر إذا كانت قادرة على الحج في حياتها ، أما إن كانت فقيرة فلا حج عليها ولا عمرة ، وما بقي بعد ذلك يقضي دينها منه إن كان عليها دين ، ثم تنفذ وصيتها الشرعية إن كانت موصية ، وما بقي بعد ذلك فمسألته من اثنين